::تصميم  هكسل لخدمات الويب::
        
 

مساحة اعلانية





::شًِْبٌَِكَهٍَ وٍمًنْتُِِّْدًٍى مًمًـِِّـِِّلكَهٍَ آرٌٍيَــآمً ::

 
العودة   ::شًِْبٌَِكَهٍَ وٍمًنْتُِِّْدًٍى مًمًـِِّـِِّلكَهٍَ آرٌٍيَــآمً :: > آلمًنْتُِِّْدًٍى آلعًٍـِِّـِِّـِِّآمً >
أهلا وسهلا بك إلى ::شًِْبٌَِكَهٍَ وٍمًنْتُِِّْدًٍى مًمًـِِّـِِّلكَهٍَ آرٌٍيَــآمً ::.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
الإهداءات
 


الإهداءات




 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-25-2008, 01:54 AM رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
●{ عضـوٍ ممْيزٍ }●
إحصائية العضو







آخر مواضيعي

احلى عيون غير متواجد حالياً


68 الصيام وتذوق الطعام ومضغه

قد يزاول الصائم مهنة الطبخ وطهي الطعام واعداده، أو يمارس اعداد الشراب الحلو أو الحامض أو نحوهما للناس، وتمارس المرأة الصائمة ذلك في بيتها، ليعرف كل منهم مدى طيب الطعام أو نضجه أو صلاحه، ومدى حلاوة الشراب أو حموضته، ولا يمكن لكل منهم الوقوف على ذلك الا بتذوقه، كما أن من يشتري طعاما أو شرابا، لا يمكنه الوقوف على جودته أو رداءته أو صلاحه أو فساده الا بتذوقه، وهذا يقتضي بيان حكم تذوق كل منهم الطعام والشراب حال صيامهم، ومن تعالج اطعام الصغار تفتقر الى مضغ الطعام وتهيئته لهم، ليكون مستساغا يسهل عليهم ابتلاعه دون أن يتعرضوا لأذى من ذلك، وهذا وذاك يقتضي بيان آراء الفقهاء في حكمه مع الصيام، ومدى صحة الصيام أو فساده معه، فأما بالنسبة لحكم تذوق الصائم الطعام عند طهيه أو اعداده أو عند شرائه، فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فبعضهم كره ذلك اذا لم تكن هناك حاجة اليه، فان كانت هناك حاجة الى تذوقه فلا يكره لموضع الحاجة، ولا بأس به في الصيام ان مَج الصائم من فِيهِ ما تذوقه منه، فان تذوقه ولم يمجه حتى وجد طعمه في حلقه أفطر، والى هذا ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على جواز تذوقه بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: “لا بأس أن يذوق الطعام، الخل والشيء يريد شراءه”، وقوله هذا لا يكون منه الا عن توقيف، لأنه لا مدخل للرأي فيه، وعلة الكراهة عند عدم الحاجة: هو الخوف من فساد الصيام عند تذوق الطعام أو الشراب في الأحوال السابقة، ويرى فريق من الفقهاء أن تذوق الطعام يفسد الصيام وان لم يصل منه شيء الى الحلق، اذ الحنفية لا يرون تذوق الطعام عند شرائه ليعرف الجيد من الرديء عذرا مرخصا في ذلك، بل انهم يرون كراهته، للخوف من افساده للصيام من غير حاجة اليه، وأما مضغ الطعام للصغار ان كان يُفتقر الى ذلك، ولم يكن ثمة من يقوم بذلك من المفطرين من ذوي الأعذار، فقد كرهه طائفة من الفقهاء اذا لم يوجد عذر يقتضيه، وان لم يصل منه شيء الى الحلق، ومنهم جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، ويرى المالكية أن من فعل ذلك ثم مجه فلا شيء عليه، فان وصل منه شيء الى حلقه ناسيا فسد صومه ولزمه القضاء، وان تعمد ذلك وجب عليه القضاء والكفارة، وعلة الكراهة أنه قد يكون سببا لفساد الصوم، الا أن مجرد مضغ الطعام لا يفسد به الصوم عند الحنفية، لأنه لا يعد مفطرا صورة أو معنى، وذهب بعض المالكية والشافعية الى عدم كراهته، فقد كان الحسن البصري يمضع الجوز لابن ابنه الصغير وهو صائم، ورخص فيه ابراهيم النخعي، وكان حماد لا يكره للصائم أن يمضغ الطعام للصبي، وانما يتصور أن يكون المضغ لعذر، في حالة ما اذا لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصومون، أو ممن رخص لهم في الفطر، ولم تجد طبيخا أو لبنا أو نحوهما من الأغذية التي لا تحتاج الى مضغ، فلا بأس بمضغها الطعام له حينئذ للضرورة، وذلك لأن للمرضع الفطر اذا خافت من الصيام على ولدها، فمضغها الطعام له أولى أن يكون عذرا مرخصا فيه، ويستوي في هذا الحكم أن يكون مضغ الطعام للصغار في صوم فرض أو تطوع، ويرى ابن حزم الظاهري أن تعمد مضغ الطعام للصغار وتذوقه، لا شيء فيه للصائم، ولا يفسد صيامه ما لم يصل منه شيء الى الحلق، لأنه لم يأت نص من كتاب أو سنة بكراهته للصائم، بل ان جمهور الفقهاء الذين يرون جواز المضمضة للصائم أولى بهم أن يجيزوا تذوق الطعام ومضغه ما لم يصل منه شيء الى الحلق، لأن الماء الذي يتمضمض به أخفى وأشد امتزاجا بالريق من الطعام، الا أن الراجح هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من كراهة تذوق الطعام أو الشراب أو مضغ الطعام للصغار، الا أن يكون ثمة مقتضى له، وذلك محافظة على صورة الصيام ومعناه، فان وجد المقتضى لذلك جاز من غير كراهة، اذا لم يصل شيء من الطعام أو الشراب أو نحوهما الى الحلق، لأن المنع أو الكراهة للخوف من وصول شيء من ذلك الى الجوف، فيترتب عليه فساد الصيام، والمسلم مأمور باتخاذ الوسائل التي يحرز بها عمله بحيث يُجزى عليه، والابتعاد عما من شأنه افساد عمله، امتثالا لقول الله تعالى: “ولا تبطلوا أعمالكم”، ومن شأن تذوق الصائم الطعام والشراب ومضغ الغذاء افساد صيامه، فكان مأمورا باجتنابه الا اذا كان ثمة حاجة أو ضرورة اليه، مع الاحتراز من وصول ما يتذوق أو يمضغ الى الحلق، ومن يعمل في مجال طهي الطعام أو اعداده مبتلى بتذوق ما يطهو أو يعد، ومن يطعم الصغار مبتلى باعداد الطعام لهم، وما يقتضيه ذلك من مضغ ما يحتاج الى مضغ ليمكنهم ابتلاعه، فكان كل منهم محتاجا الى وضع ما يتذوقه أو ما يمضغه في فِيه، وموضع الحاجة مرخص كحال الضرورة سواء، اذا لم يفض تذوق الغذاء أو مضغه الى افساد الصيام.







التوقيع


Digg this Post! Del.Icio.Us this Post! Technorati this Post! Furl this Post! Mister Wong this Post! Newsvine this Post! Spurl this Post! Reddit this Post! Netscape this Post!
آخر تعديل اريـــام يوم 08-30-2008 في 05:41 AM.
 

مواقع النشر (المفضلة)